Nội dung text النزاع القضائي في القانون الإجتماعي (1).pdf
النزاع ال قضائي في القانون اإلجتماعي إ عداد: محمد الكوم 2020
التخطيط I. مؤسسة قاضي الضمان اإلجتماعي II. دائرة الشغل III. التعقيب
1 I. مؤسسة قاضي الضمان اإلجتماعي أرسى المشرع مؤسسة قاضي الضمان االجتماعي بمقتضى القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في /15 /02 2003 في إطار السياسة اإلجتماعية الرامية إلى العناية بكافة فئات المضمونين إجتماعيا وذلك بإقرار عديد اإلجراءات بناء على متغيرات فرضها التطور الذي شهدته أنظمة الضمان اإلجتماعي في القطاعين العام والخاص وإرتفاع عدد المنتفعين بالتغطية اإلجتماعية وعدم إستجابة التشريع السابق لمتطلبات التغييرات االجتماعية واإلقتصادية. ومن أهم اال هداف التي رسمها المشرع من خالل نه ّ س هذا القانون توحيد اإلختصاص في شأن النزاعات المتعلقة بالضمان اإلجتماعي وتبسيط إجراءات التقاضي المتبعة في هذه المادة. كما يقوم بوظيفة قاضي الضمان اإلجتماعي قاضي منفرد من الرتبة األولى ال تقل أقدميته عن خمس سنوات . وفي صورة تغيبه أو حصول مانع له يعين رئيس المحكمة من ينوبه من قضاة المحكمة. ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة اإلبتدائية. تبسيط إجراءات رفع الدعوى: • ترفع الدعوى امام قاضي الضمان االجتماعي بتصريح شفاهي يتلقاه كاتب المحكمة الذي يحرر في شأنه تقريرا يتضمن هوية األطراف وموضوع الدعوى وطلبات العارض او بمطلب كتابي يقدم مباشرة لكتابة المحكمة او بتوجيه مكتوب مضمون الوصول او بوثيقة إلكترونية موثوق بها. • وبخصوص تقييد الدعوى ف ترسم القضية وجوبا يوم تلقي المطلب بالدفتر الخاص بها و يقدم المطلب إلى قاضي الضمان اإلجتماعي لإلذن بتعيين الجلسة الصلحية واستدعاء األطراف إليها. كما يستدعي كاتب المحكمة الطرفين للموعد المعين بمكاتيب مضمونة ا لوصول مع اإلعالم بالبلوغ قبل 15يوما من تاريخ الجلسة على األقل. ضرورة القيام بجلسة صلحية: • قبل النظر في أصل الدعوى على قاضي الضمان اإلجتماعي أن يجري محاولة صلح بين الطرفين في حجرة الشورى. • يحر ر في الصلح محضر يمضيه القاضي وكاتب المحكمة واألطراف. مالحظة: أج ازء الدعوى غير المتنازع في صحتها تضمن بمحضر يمضيه القاضي والكاتب واألطراف المعنية تكون له قيمة حكم قابل للتنفيذ على المسودة. و إذا لم يحضر المدعي أو وكيله في الجلسة الصلحية بعد بلوغ اإلستدعاء إليه بصفة قانونيـة تطـرح القضية كما يجب على الوكيل إذا حضر الجلسة الصلحية أن يكون مصحوبا بتوكيل خاص وفق القانون الجـاري به العمل.
2 الطور الحكمي: • ال تحال للطور الحكمي إ ال أجزاء الدعوى المتنازع في صحتها. • وتكون جلسات قاضي الضمان اإلجتماعي علنية ولألطراف الحضور شخصيا أو تكليف محام أو وكيل طبق القانون، وبالنسبة للذوات المعنوية يمكنها توكيل من ينوبها للحضور بالجلسة. • إذا لم يحضر المدعي أو من ينوبه بالجلسة ينظر قاضي الضمان اإلجتماعي في الدعوى بناء على ما توفر لديه من وثائق. لكن إذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ اإلستدعاء إليه بصفة قانونية يتواصل النظر في الدعوى كما لو كان حاضرا. • يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الطرفين أن تأذن بإدخال الغير في القضية مع مراعاة نفس اآلجال المذكورة . كما يمكن لمستحقي المنافع االجتماعية والجرايات االنتفاع باإلعانة العدلية. الطعن باإلستئناف: • يقع اإلستئناف أمام المحكمة اإلبتدائية في أجل 20 يوما من تاريخ بلوغ اإلعالم بالحكم بمطلب يحرره الطاعن أو محاميه أو وكيله إلى كتابة المحكمة اإلستئنافية ومشتمل على جميع البيانات المتعلقة باألطراف والحكم المطعون فيه وأسباب الطعن مع المؤيدات . • يقوم كاتب المحكم اإلستئنافية بتسجيل مطلب اإلستئناف حاال بدفتر خاص كما يسجله حاال بدفتر خاص يقدم وصال في ذلك لمقدم المطلب . كما يتولى إعالم كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم بوقوع اإلستئناف ويطلب منها توجيه ملف القضية مع نسخة إدارية من الحكم المطعون فيه في أجل ال يتجاوز 15 يوما. • بمجرد ورود الملف يتولى الكاتب تضمينه بدفتر خاص ويحيله إلى رئيس المحكمة في أجل ال يتجاوز 10 أيام لإلذن بنشره بالجلسة. و يتولى الكاتب استدعاء األطراف للجلسة في أجل ال يقل عن 8 أيام قبل موعدها بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ. • يرفق اإلستدعاء الموجه إلى المستأنف ضده بنظير من مطلب الطعن وأسبابه مع العلم من أجل الحضور بالجلسة المعينة لها القضية يجب أال يقل عن 8 أيام عن موعد إنعقادها ويستدعى لها األطراف من طرف كاتب المحكمة الذي يتعين عليه توجيه نظيرا من مطلب الطعن وأسبابه إلى المستأنف ضده. • يتمتع المستأنف بعفو من تأمين المبالغ المستوجبة عن الطعن باإلستئناف. • كما ان االستئناف ال يعطل تنفيذ األحكام الصادرة عن قاضي الضمان االجتماعي باستثناء ما تجاوز منها ربع المبالغ المستحق بعنوان رأس مال عند الوفاة ومتخلدات الجرايات فيما زاد عن السنة والمبالغ التي ليست لها صبغة معاشية.
3 مالحظة: طلب تعطيل تنفيذ األحكام الصادرة عن قاضي الضمان اإلجتماعي ممكن وفق األحكام المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في المادة اإلستعجالية وحسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 10 من قانون مؤسسة قاضي الضمان اإلجتماعي. عند الحكم بتعطيل التنفيذ يتولى كاتب ا لمحكمة إعالم األطراف به خالل األربعة أ يام الموالية للتصريح بموجب رسالة مضمونة الوصول.