Nội dung text HASIL KEPUTUSAN KOMISI C FMPP 41_DI_PP._LIRBOYO.pdf
3 األمور أن يقسموـها حبسب أـهوائهم، كما يقسم املالك ملكه، فإنما ـهم أمناء، ونواب، ووالكء، ونص العلماء أنه جيب أن يقدم يف مال اليفء واملصالح أـهل املنفعة العامة . .3 إحياء علوم ادلين )/2 140( وإنما انلظر يف األموال الضائعة ومال املصالح فال جيوز رصفه إال إىل من فيه مصلحة اعمة أو ـهو حمتاج إيله اعجز عن الكسب فأما الغين اذلي ال مصلحة فيه فال جيوز رصف مال من بيت املال إيله ـهذا ـهو الصحيح وإن اكن العلماء قد اختلفوا فيه ً ويف الكم عمر ريض اهلل عنه ما يدل ىلع أن لك مسلم حقا مجع اإلسالم ولكنهمع ـهذا ما اكن يقسم املال ىلع املسلمني اكفةبل ىلع ً مكرثا ً يف بيت املال لكونه مسلما خمصوصني بصفات .4 حتفة املحتاج وحاشية الرشواين ) /7 152( )واملكىف بنفقة قريب( أصل، أو فرع )أو زوج ليس فقريا( وال مسكينا )يف األصح( الستغنائه - اىل أن قال - وأما املكفية بنفقة الزوج فغنية قطعا بما تملكه يف ذمته. اـه، وـهو ممنوع بل الوجه ما سلكه املصنف؛ ألن صنيع أصله يوـهم أن احلد غري مانع بالنسبة للقريب ملا قرره املعرتض أنه فقري وال يعطى، وليس كذلك بل ـهو غري فقري؛ ألن قدرة بعضه كقدرته تلزنيله مزنتله فما سلكه املصنف فيه أدق وأصوب، وأفهم قوهل: املكيف أن الالكم يف زوج مورس، أما معرس ال يكيف فتأخذ تمام كفايتها بالفقر، ويؤخذ منه أن من ال يكفيها ما وجب هلا ىلع املورس لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر ولو منه فيما يظهر، وأن الغائب زوجها، وال مال هل ثم تقدر ىلع اتلوصل إيله، وعجزت عن االقرتاض تأخذ، وـهو متجه ثم رأيت الغزايل واملصنف يف فتاويه وغريـهما ذكروا ما يوافق ذلك من أن الزوج، أو ابلعض لو أعرس، أو اغب ولم يرتك منفقا وال ماال يمكن الوصول إيله أعطيت الزوجة والقريب بالفقر، أو املسكنة واملعتدة اليت هلا انلفقة اكليت يف العصمة ويسن هلا أن ت عطي زوجها. .5 الفقه اإلساليم وأدتله للزحييل )/8 6٣91( إقامة العدالة االجتماعية: حتقيق اتلاكفل االجتمايع بني انلاس، ألنها مسؤولة عن الرعية وعن رضورة إقامةالعدل ومنع الظلم وغريه، ً ىلع ادلولةأيضا ى وحتقيق اتلعاون ىلع الرب واتلقوى من استيفاء احلقوق وإعطاء اهلل عليه وسلم: »املؤمن املستحقني وحنوه ، قال انليب صّل للمؤمن اكبلنيان يشد بعضه فأنا ويله« ً يااع ا أو ض ا ًّ «. »من ترك الك ً بعضا - إىل أن قال - ووسائل ادلولة تلأمني معيشة راعياـها كثرية أـهمها: تهيئة سبل الكسب املرشوع، ووسائل العمل . ومن عجز عن العمل فنفقته ىلع أقاربه املورسين، فإن لم ً الرشيف مع تكافؤ الفرص، وحتقيق احلاجات األساسية من مسكن ومأكل وملبس أوال يوجدوا فعّل بيت املال، كما ـهو معروف عند الفقهاء - إىل أن قال - ويعرب الفقهاء عن واجب ادلولة بتأمني العاجزين عن العمل بدفع رضر املسلمني إىل حد الكفاية، قال انلووي: )من فروض الكفاية: دفع رضر املسلمني ككسوة اعر، وإطعام جائع إذا لم يندفع بزاكة وبيت مال( وتساءل شارح املنهاج )ـهل يكيف سد الرضوة، أم جيب تمام الكفاية اليت يقوم بها من تلزمه انلفقة؟ قال: فيه وجهان: قيل: ما يسد الرمق، واألوجه ما حيقق الك فاية(. وقال ابن حزم: )فرض ىلع األغنياء من لك بدل أن يقوموا بفقرائها، وجيربـهم السلطان ىلع ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، وال يف سائر أموال املسلمني، فيقام هلم بما هم من املطر والصيف والشمس وعيون املا ى يأكلون من القوت اذلي ال بد منه، ومن اللباس يف الشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكن رة(. فعّل احلاكم إذن حتقيق العدالة االجتماعية بني الفقراء واألغنياء راعية للمصلحة العامة، وهل أن يتوصل هلذه الغاية بما يفرضه من تكايلف ورضائب ىلع سوى ً اهلل عليه وسلم: »إن يف املال حقا ى األغنياء حبسب احلاجة باإلضافة إىل فريضة الزاكة. لقوهل صّل الزاكة« وليس ـهنا جمال اتلفصيل. وـهذا املبدأ يف اإلسالم شامل لك املواطنني، سواء أكانوا مسلمني أم ذميني كما أوضح الفقهاء بديلل أن سيدنا عمر بن اخلطاب أسقط اجلزية عن شيخ من أـهل اذلمة، وفرض هل من بيت املال ما يكفيه، وقال للخازن: )انظر ـهذا ورضباءه، فواهلل ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته، ثم خنذهل عند اهلرم(. وجاء يف كتاب خادل بن فافتقر، وصار أـهل دينه يتصدقون عليه ً الويلد ألـهل احلرية: )وجعلت هلم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من اآلفات أو اكن غنيا رحت ُ ، ط جزيته، وعيل من بيت مال املسلمني وعياهل، ما أقام بدار اهلجرة ودار اإلسالم(. .6 حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحاشية الرشواين )/7 160( )ورشط آخذ الزاكة من ـهذه األصناف اثلمانية( - اىل أن قال- و )اإلسالم وأن ال يكون ـهاشميا وال مطلبيا(-اىل ان قال-وأن ال يكون حمجورا عليه، ومن ثم أفىت املصنف يف بالغ تارك للصالة كسال أنه ال يقبضها هل إال ويله أي: كصيب وجمنون فال يعطى هل، وإن اغب ويله خالفا ملن زعمه خبالف ما
4 لو طرأ تركه أي: أو تبذيره ولم حيجر عليه فإنه يقبضها، وجيوز دفعها لفاسق إال إن علم أنه يستعني بها ىلع معصية فيحرم أي: وإن أجزأ كما علم مما تقرر وألعىم كأخذـها منه، وقيل: يوالكن وجوبا، ويرده قوهلم: جيوز دفعها مربوطة من غري علم جبنس وال قدر وال صفة نعم األوىل توكيلهما خرو جا من اخلالف. )قوهل: وأن ال يكون حمجورا عليه( فيه أن الالكم يف استحقاق الزاكة ال يف قبضها )قوهل: تاراك إلخ( حال من املسترت يف " بالغ ". اـه. سيد عمر )قوهل: إن علم( أي: ظن. .7 حاشية ابلجرييم ىلع اخلطيب )/4 27٣( تتمة : جيب ىلع اإلمام أن يبحث عن حال لك واحد من املرتزقة وعمن تلزمه نفقتهم من أوالد وزوجات ورقيق حلاجة غزو أو خلدمة إن اعتادـها ال رقيق زينة وجتارة وما يكفيهم فيعطيه كفايته وكفايتهم من نفقة وكسوة وسائر املؤن بقدر احلاجة يلتفرغ للجهاد ويراىع يف احلاجة حاهل يف مروءته وضدـها واملاكن والزمان والرخص والغالء واعدة ابلدل يف املطاعم واملالبس، ويزاد إن زادت حاجته بزيادة ودل أو حدوث زوجة ومن ال رقيق هل، يعطى من الرقيق ما حيتاجه للقتال معه أو خلدمته إذا اكن ممن خيدم وتعطى زوجته وأوالده اذلين تلزمه نفقتهم يف حياته إذا مات بعد أخذ نصيبه ئلال يشتغل انلاس بالكسب عن اجلهاد إذا علموا ضياع عياهلم بعدـهم فتعطى الزوجة حىت تنكح الستغنائها بالزوج ولو استغنت بكسب أو إرث أو حنوه، كوصية لم تعط وحكم أم الودل اكلزوجة، وكذا الزوجات وتعطى األوالد حىت يستقلوا بكسب أو حنوه كوصية. .8 األمر باالتباع وانليه عن االبتداع )ص: 19٣( جالل ادلين السيويط ومن املنكرات اللعب بالرند والشطرنج، واللعاب، وسائر أنواع القمار. وقد صح عن انليب )أنه قال: " من لعب بالرند فقد عىص اهلل ورسوهل ". وقال يلع بن ً أيب طالب ريض اهلل عنه: الشطرنج ميرس األاعجم، ومر بقوم يلعبون بها فقال: ما ـهذه اتلماثيل اليت أنتم هلا حىت يطفأ اعكفون؟ ألن يمس أحدكم مجرا : صاحب الشطرنج اكذب انلاس يقول أحدـهم: قتلت، وما قتل، وقال اإلمام مالك: بلغنا أن ابن عباس ويل ما ً خري هل من أن يمسها. وقال أيضا يلتيم ً ال فوجدـها فيه، فأحرقها. وسئل حممد بن يلع املعروف بابلاقر عن الشطرنج، فقال: دعونا من ـهذه املجوسية. .9 األحاكم السلطانية للماوردي )ص: ٣49( ا ابلاب العرشون: يف أحاكم احلسبة. احلسبة ون ُ ع ت د ا ي ٌ ة َّ م ُ أ ت م كُ ت ِمن ت ن اكُ ت تل ا : يه أمرباملعروف إذا ظهرتركه، ونيه عن املنكرإذا أظهرفعله. وقال اهلل تعاىل:}و ِ{ ]آل عمران: ر ا ك ت ن ُ م ت ِن ال ا ع ا ن ت و ا ه ت ن ا ي ا و ِف و ُ ر ت ع ا م ت ال ِ ب ا ون ُ ر ُ م ت أ ا ي ا ِ و ت ري ا ت اخل ا ِىل إ 104[. وـهذا، وإن صح من لك مسلم، فالفرق فيه بني املتطوع واملحتسب من تسعة أوجه: ىلع املحتسب حبكم الوالية، وفرضه ىلع غريه داخل يف فروض الكفاية. فرضه متعني ى َّ أحدـها: إن قيام املحتسب به من حقوق ترصفه اذلي ال َّ واثلاين: إن َّ جيوز أن يتشاغل عنه، وقيام املتطوع به من نوافل عمله اذلي جيوز أن يتشاغل عنه بغريه. همنصوب لالستعداءإيلهفيما جيب إنكاؤه، وليس واثلالث: إن ا لالستعداء. ً املتطوع منصوب ىلع املحتسب إجابةمن استعداه، وليس ىلع املتطوع إجابته. َّ والرابع: إن عليهأن يبحث عن املنكرات الظاـهرة؛ َّ واخلامس: إن َّ يلصل إىل إنكارـها، ويفحص ا م ا ع ترك من املعروف الظاـهر؛ يلأمر بإقامته، وليس ىلع غريه من املتطوعة حبث وال فحص . والسادس: َّ إن هل أن يتخذ ىلع إنكاره ا؛ ً أعوان ألنه عمل ـهو هل منصوب وإيله مندوب؛ يلكون هل أقهر وعليه أقدر، وليس للمتطوع أن يندب ذللك ا ً أعوان . والسابع: َّ إن هل أن ر ِّ يعز يف املنكرات الظاـهرة ال يتجاوز إىل احلدود، وليس للمتطوع أن يعزر ىلع منكر. Pertanyaan: b. Apakah dibenarkan menurut syariat pemberian bansos kepada korban (pelaku) judol? Jawaban: b. Kebijakan memberikan bantuan kepada korban (pelaku) judi online tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan: 1. Pelaku judi online yang kondisi jiwanya masih rentan akan kecanduan judi online justru berisiko akan mengalokasikan bansos untuk kepentingan negatif; 2. Menimbulkan perspektif negatif di tengah masyarakat diantaranya pemerintah terkesan memberi lampu hijau kepada para pelaku judi online. Sedangkan pemberian bansos kepada mantan pelaku judi online diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: