Nội dung text المنازعات-المتعلقة-بتسيير-مجالس-الجماعات-الترابية.pdf
0 Royaume du Maroc Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales-Fès المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية- فــاس عرض تحت عنوان: عر من اعداد الطلبة: - يوسف الركيبي - سميرة الصبار - فتح الله العزوزي - ياسين الحلويياسين الغيدوني تحت اشراف األستاذ: ذ. عبد الواحد القريشي السنة الجامعية: 2018/2019
1 المقدمة جاء دستور 1122 بمجموعة من اإلصالحات في مجال التنظيم اإلداري بالمغرب، بهدف إعادة توقع الجماعات الترابية من النظام اإلداري والترابي للمملكة باختصاصات وأدوار تجعلها قادرة على تحقيق التنمية إلى جانب الدولة، والجماعات الترابية حسب دستور 1122 هي الجهات، العماالت، األقاليم، والجماعات، وكل جماعة أخرى تحدث بقانون '' وهي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع 1 بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ، ومن اجل القيام باختصاصاتها التي خولها لها الدستور سواء الذاتية او المشتركة مع الدولة او المنقولة من هذه األخيرة لمصلحتها، لديها مجالس مهمتها التسيير، وذلك بواسطة مجموعة بشرية وتنظيم إداري وأجهزة منتخبة وأجهزة إدارية وموارد بشرية ومالية مستقلة، فالجماعة الترابية تسير وتدبر شؤونها بشكل حر من قبل مجلس، بالرغم أن هذا المجلس يعرف مجموعة من المنازعات التي تعرقل سيره، وتعرف المنازعة بأنها كافة اإلجراءات القانونية التي تمكن من الوصول إلى الحلول القضائية للخالفات الناجمة عن األنشطة اإلدارية، فالتسير يقصد به مجموعة قرارات متناسقة لإلدارة بتوجيه أنشطة مؤسسة ما بتحقيق الهدف أو األهداف المتفق عليها من طرف المعنين بشكل عام فهي تتجلى في التوقع ، التنظيم القيادة ، و التتبع و المراقبة ، فالمجلس يسير أشغله من خالل اللجان الدائمة التي يشكلها و من خالل الدورات العادية و إن إقتضى الحال الدورات اإلستثنائية التي يعقدها وقد عرف تسيير الجماعات الترابية إصالحا جذريا في عام 2791 من خالل اعتماد إطار قانوني جديد خول الجماعات مسؤوليات واسعة فيما يتعلق بتدبير الشؤون المحلية، ونقل سلطات إجراء مداوالت المجالس من ممثل الدولة إلى رئيس المجلس الجماعي باعتباره سلطة منتخبة، كما تم تعزيز مسلسل الجماعات الترابية عام 2771 من خالل إحداث الجهة، و كذلك من خالل إحداث قانون المحدث للمحاكم اإلدارية رقم 71.02 سنة ،2771 فدستور 1122 وما يتبعه من قوانين تنظيمية، )القانون التنظيمي 221.20 في 9 يوليوز 1122(. و تتجلى أهمية تسير الجماعات الترابية في معرفة كيفية ممارسة هاته األخيرة الختصاصاتها و تدبيرها لشؤونها بكيفية ديمقراطية، إضافة إلى معرفة توجه القضاء اإلداري عبر تسليط الضوء على بعض األحكام القضائية الصادرة في الموضوع . 1 الفصل 212 من دستور .1122
2 من خالل هذه العناصر تبرز اإلشكالية الرئيسية للموضوع: ما هي المنازعات المتعلقة بتسيير مجالس الجماعات الترابية؟ وتتفرع عن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية: ما هي المنازعات المتعلقة بالنظام الداخلي؟ ما هي المنازعات المتعلقة بدورات المجلس؟ ما هي المنازعات المتعلقة بجدول اعمال المجلس؟ ما هي المنازعات المتعلقة بنظام سير الجلسات؟ وقد ارتأينا االعتماد على المنهج التحليلي من خالل تحليل بعض فصول الدستور ومواد القوانين التنظيمية باإلضافة الى المنهج الوصفي من خالل تدخل العمل القضائي. ولإلجابة على االشكال المطروح، نقترح التصميم االتي: المبحث األول: المنازعات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس ودوراته المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بجدول أعمال المجلس ونظام سير جلساته