Content text تلخيص مادة صعوبة المقاولات-ذة.بكوري
Faress OussaMa 1 صعوبات المقاولة ذة. حنان البكوري مقدمة قد تعاني المقاولة العديد من الصعوبات التي تختلف حسب طريقة تسير كل مقاولة و عليه فان سوء التسيير قد يألدي بالمقاولة الى الوقوع في اختالالت و ان صح القول صعوبات مختلفة من شأنها ان تخل من استغاللية المقاولة وبالتالي تأدي الى مجموعة من االمور داخل المجتمع لما للمقاولة من أهمية في اقتصاد كل الدول وعليه فان الصعوبات التي قد تتعرض لها المقاولة هي مالية وتكون في غالب او اجتماعية او قانونية نظرة تاريخية: في المغرب: يمكن التمييز بين مرحلتين: - قبل الحماية: في هاته الفترة كانت قواعد الشريعة اإلسالمية هي السائدة، وقد تناولت الشريعة والفقه اإلسالميين نظام الفلس والتفليس، وعالجاه بالحكمة والرأفة والتنظيم الدقيق والحزم والصرامة القائمة على التمييز بين الغني والفقير، ، قال تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسيرة" سورة البقرة اآلية .280 -في عهد الحماية: لقد تم وضع مقتضيات خاصة باإلفالس بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 "اإلفالس والتفالس والتصفية القضائية ورد االعتبار"، مقتبسا من القانون الفرنسي في هذا المجال و تم إلغاؤه بنظام صعوبات المقاولة الذي جاء نتيجة للتغييرات والظروف االقتصادية واالجتماعية التي عرفها المغرب أهمية نظام صعوبة المقاولة: لقد أحدث هذا النظام الجديد تغييرا جوهريا وجذريا على الطبيعة التقليدية لنظام اإلفالس وأهدافه، بحيث لم تعد وظيفة القضاء تقتصر على البث في المنازعات وإصدار األحكام، والرقابة على تنفيذها، بل أصبح يعمل على البحث عن إيجاد حلول للمقاولة المتعثرة ويتدخل في مساطر الوقاية والمعالجة إلنقاذها أو لتصفيتها عند الضرورة. . وتبدو أهمية الموضوع في تجنب الفشل الذي على حنكة وتجربة القضاة وخبرة وكفاءة الخبراء، وتعاون المقاولين وتفهم الدائنين، تفاهم وتعاون ينبغي أن يجري في جو من النزاهة والشفافية والمصداقية. ********************************************************************** القسم األول: مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ويتعين على المقاولة ، أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغاللها وإال تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة التجارية ------------------------------------------------ الفصل األول: مسطرة الوقاية الداخلية تسمى كذالك لكونها تجرى داخليا بين أجهزة المقاولة كمراقب أو مراقبي الحسابات والشركاء ورئيس المقاولة أو مجلس اإلدارة ومجلس المراقبة والجمعية العامة . وتهدف إلى فتح حوار داخل المقاولة بين هذه األجهزة حول مختلف الصعوبات التي تم اكتشافها والتي من شأنها اإلخالل باستمرارية استغالل المقاولة والبحث عن حلول لتسوية وضعية المقاولة. وتعد هذه المسطرة داخلية وسرية بعيدة عن أعين الدائنين والقضاء. المبحث األول: المقاوالت الخاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية شركة تجارية أو حرفية فقط دون غيرها باستثناء شركة المحاصة التي ال تخضع للوقاية الداخلية حتى ولو كانت شركة تجارية أي حتى لو كان غرضها تجاريا وذلك لعدم تمتعها بالشخصية االعتبارية.اما بالنسبة لشركة ذات الشخص الواحد فتكون خاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية في الحالة التي يعين بها مراقب الحسابات ، وذلك لعدم وجود شريك في الشركة. وال تخضع المقاوالت الفردية التجارية للمسطرة الوقاية الداخلية لعدم توفر آلياتها وأجهزتها ولكنها تخضع لمساطر الوقاية الخارجية ولمساطر المعالجة المبحث الثاني: أجهزة تحريك مسطرة الوقاية الداخلية المطلب األول: مراقب الحسابات يعد تعيينه إجباريا في شركات المساهمة وفي شركات التوصية باألسهم كذلك أما باقي الشركات فتارة يكون اختياريا، وتارة يكون إلزاميا وكذلك الشأن بالنسبة للمجموعة ذات النفع االقتصادي ويشترط ان يتوفر,": -1 الكفاءة: البد من تسجلهم في جدول هيئة جزاء المحاسبين وان تتوفر فيهم مبدئيا ضمانات الكفاءة والخبرة.، ويعد كل تعيين خارج هذا الجدول باطال -2 الحياد: نص المشرع على مجموعة من حاالت التنافي التي منع فيها مراقبي الحسابات من مزاولة مهامهم في إحدى الشركات وهكذا ال يمكن تعيين األشخاص اآلتي ذكرهم مراقبي حسابات: -/المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة، والمتصرفون، وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس اإلدارة الجماعية في الشركة، ، وكذا المجموعات ذات النفع االقتصادي. وأزوجهم وأقاربهم وأصهارهم. والمتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من األشخاص المشار إليهم أعاله، أو من الشركة أو من الشركات التابعة أو من المجموعة بالنظر لممارستهم وظائف قد تمت باستقالليتهم.
Faress OussaMa 2 ُم َراقِب، لذلك المشرع جعل رئيس المحكمة التجارية هو المختص بإعفاء أو عزل ُم َراقَب مستقال عن ال -3 االستقالل: أي أن يكون ال مراقبي الحسابات خالفا لما كان سائدا سابقا، إذ كان مراقب الحسابات يعتبر مجرد وكيل شأنه شأن المتصرفين، تملك الجمعية العامة حق تعيينهم وعزلهم في أي وقت. المطلب الثاني: الشركاء يمكن للشركاء ان يمارسوا الوقاية الداخلية فرادى أو جماعة تطبيقا لما جاءت به المادة 546 من مدونة التجارة التي جاء فيها: "أو أي شريك في شركة"، وذلك ألن الشريك دائما يبحث عن حماية مصالح الشركة ، فقيام الشريك بإجراء عمليات الوقاية الداخلية يعتبر سدا لثغرة عدم وجود مراقب حسابات في بعض الشركة. المبحث الثالث: سير مسطرة الوقاية الداخلية مراحل الوقاية الداخلية تتجلى في 3 مراحل: المطلب األول: اكتشاف وقائع من شأنها اإلخالل باستمرار االستغالل أو نشاط المقاولة يقوم تحريك المرحلة األولى من الوقاية الداخلية مراقب أو مراقبي الحسابات أومن أي شريك أو مجموعة من الشركاء في الشركة إلى رئيس المقاولة بعد اكتشاف وقائع من شأنها اإلخالل باستمرارية االستغالل، داخل ثمانية أيام من اكتشافها برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل يدعون فيها إلى تصحيح ذلك اإلخالل.، فتاريخ اكتشاف الوقائع وإثباته و تحديد وقت انطالق الوقاية الداخلية دقيق جدا، لذى وجب تحريك مسطرة في وقتها ال في وقت متأخر وال قبل األوان، وإال تحمل المسؤولية تجاه الشركة عن الضرر الناتج عن الخطإ واإلهمال، كما يجب عليه ما يهدد استمرار االستغالل المقاولة تبيانه ، واقتراح الحلول المناسبة ودعوة رئيس المقاولة برسالة إلى العمل على تصحيح هذا اإلخالل، ويجب على رئيس المقاولة أن يأخذ هذا اإلنذار بجدية وإال فشلت هذه المرحلة من الوقاية الداخلية فننتقل إلى المرحلة الثانية. المطلب الثاني: دعوة الجمعية العامة المقبلة إلى االنعقاد رئيس المقاولة يتولى دعوة الجمعية العامة المقبلة إلى االنعقاد لدراسة الوقائع المكتشفة وإيجاد الحلول المالئمة لتصحيحها، و تتداول الجمعية بعد سماعها لتقرير المراقب الحسابات او من ينوب عنه كالشريك أن تنعقد الجمعية العامة المقبلة في أقرب اآلجال إليجاد الحلول. كما انها تعمل على بحث تقرير مراقب الحسابات ، وتناقش هذا التقرير بحضور مراقب الحسابات دون ان يتدخل أو يشارك في اتخاذ القرارات،على عكس المساهمين والشركاء وقد تنجح هذه المرحلة فيتعين على رئيس المقاولة اتباع االقتراحات والحلول وإما إن تفشل أي أن رئيس المقاولة يرى أن استمرار النشاط ال زال مختال بالرغم من هذه القرارات المطلب الثالث: إعالم رئيس المحكمة بعد فشل مرحلة دعوة الجمعية العامة المقبلة إلى االنعقاد فإنه يتم فتح الباب أمام الوقاية الخارجية وذلك عن طريق إخبار رئيس المحكمة التجارية عن طريق تقرير يتضمن مختلف القرارات المتخذة في المراحل السابقة والنتائج التي تم التوصل إليها واألسباب الداعية إلى عدم االطمئنان إليها لضمان استمرار االستغالل أو النشاط. والمالحظ في هذه المرحلة هو تغييب دور الشريك مع اإلبقاء على مراقب الحسابات ورئيس المقاولة، كما تعتبر هذه المرحلة هي بداية لمسطرة الوقاية الخارجية. --------------------------------------------- الفصل الثاني: الوقاية الخارجية والتسوية الودية يطلق على هذه المرحلة بالوقاية الخارجية ألن األطراف الفاعلة التي تحركها ال تنتمي إلى األجهزة الداخلية للمقاولة ، وتهدف إلى فتح حوار أو نقاش سري كذلك يجري بين رئيس المقاولة ورئيس المحكمة حول الصعوبات المخلة باستمرار االستغالل أو النشاط، والبحث عن الحلول وتقديم االقتراحات الناجعة تفاديا للتوقف عن سداد الديون المستحقة عند حلول أجلها، الفرع األول: الوقاية الخارجية هي مسطرة اختيارية تخضع السلطة التقديرية لرئيس المحكمة التجارية، بمعنى يملك حقا كامال في تحريكها أو عدم تحريكها حسب ما تنتهي إليه قناعته أو تقديره فان رأى أن هذه الصعوبات جدية فيكون من الواجب غفانه يستدعي رئيس المقاولة لبدء مسطرة الوقاية الخارجية أو التسوية الودية، وإما يرى أن المقاولة في حالة توقف عن سداد ديونها المستحقة عن حلول أجلها، األمر الذي يجعلها خاضعة لمساطر المعالجة. فيفرض عليه إحالة الملف إلى المحكمة التجارية التي يمكن لها أن تضع يدها على مسطرة المعالجة تلقائيا، وإما إلى النيابة العامة إن كان األمر يتطلب المزيد من البحث ، التي تملك هي األخرى حق طلب فتح مسطرة من مساطر المعالجة )التسوية القضائية أو التصفية القضائية( المبحث األول: المقاوالت الخاضعة لمساطر الوقاية الداخلية الوقاية الخارجية تطبق على كل شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية وكل مقاولة جماعية تجارية أو حرفية مملوكة على الشياع، تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغاللها أو نشاطها. وتجري أيضا على شركة المحاصة التي ال تتمتع بالشخصية االعتبارية ألنها بمثابة المقاولة الجماعية المملوكة على الشياع شريطة أن تكون تجارية وحرفية. كما تجري أيضا على المجموعات ذات النفع االقتصادي التجارية أي التي يكون غرضها تجاريا وأن يتم تقييدها في السجل التجاري لكي تكتسب الشخصية المعنوية. المبحث الثاني: سير مسطرة الوقاية الخارجية يختص رئيس المحكمة بإثارة وتحريك المسطرة. وذلك من تلقاء نفسه متى تبين له أن المقاولة تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغاللها . وتبدأ مسطرة باستدعاء رئيس المقاولة من طرف رئيس المحكمة التجارية للنظر في اإلجراءات لبتصحيح
Faress OussaMa 3 الوضعية.و في حالة عدم حضور فلرئيس المحكمة التجارية ان يحيل الملف على المحكمة أو على النيابة العامة لبحث إمكانية فتح مسطرة المعالجة ضد رئيس المقاولة، اما في حضور رئيس المقاولة تبدأ نقاشات حول الصعوبات التي تم اكتشافها .فإذا تبين لرئيس المحكمة أن صعوبات قابلة لإلنقاذ يكون بمقدوره تعيين الوكيل ك)خبير حيسوبي، محامي، رجل أعمال...(الذي يساعدة المقاول على إنقاذ المقاولة وتصحيح وضعيتها و التفاوض مع العمال لحل نزاعات الشغل، أو إيقاف إضرابات مستمرة، أو االتصال بالمؤسسات البنكية أو المقرضة أو الممولين قصد تخفيف اعتراضاتهم، في مدة محددة زمنيا، ويمكن تجديدها بقرار من رئيس المحكمة بناء على طلب الوكيل الخاص أو رئيس المقاولة.. وتعتبر مهمة الوكيل الخاص وكالة قضائية وليست اتفاقية ألن رئيس المحكمة هو الذب يتولى تعيينه ويحدد مهمته ويحدد أجرته . وأخيرا فإن مسطرة الوقاية الخارجية قد تنجح إن تم إنقاذ المقاولة وتصحيح وضعيتها اوان تفشل المسطرة فيكون رئيس أمام خيارين: اما إجراء التسوية الودية إن لم تكن المقاولة في وضعية التوقف عن الدفع، أو خيار فتح مسطرة المعالجة إن كان العكس الفرع الثاني: التسوية الودية تعتبر من مساطر الوقاية من الصعوبات وهي مسطرة تعاقدية أو اتفاق ودي ال يخضع لإلجراءات الشكلية المعقدة التي كانت تهيمن على نظام الصلح القضائي في اإلفالس. المبحث األول: الشروط الموضوعية من خالل المادة 550 يتبين أن الشروط الموضوعية تتجلى المطلب األول: اكتساب الصفة التجارية يشترط لتطبيق مسطرة التسوية الودية أن تكون المقاولة تجارية، سواء كانت مقاولة فردية أو جماعية اتخذت شكل شركة تجارية أو المجموعات ذات النفع االقتصادي التجارية سواء كانت مقاولة وطنية او أجنبية موجودة بالمغرب. المطلب الثاني: وجود صعوبات بالمقاولة أي إذا كانت المقاولة التي يسيرها تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية من شأنها إحداث ارتباك ومشاكل تعيق استمرارية نشاط المقاولة، المطلب الثالث: الحاجة إلى التمويل لقد فتح المشرع باب التسوية أمام المقاولة التجارية التي تكون في حاجة ماسة إلى األموال لتمويل مشاريع مستقبلية لتوسيع أنشطتها ، فيتم اللجوء إلى فتح إجراء التسوية الودية بين المقاولة والدائنين قصد الوصول إلى اتفاق ودي يهدف إلى تأجيل تاريخ استحقاق الديون أو التخفيض منها أو االثنين معا إلتاحة الفرصة أمام المقاولة للحصول على تمويل جديد لتصحيح وضعيتها الصعبة. المطلب الرابع: عدم التوقف عن دفع الديون يجب أن تكون المقاولة غير متوقفة عن دفع ديونها المستحقة عند حلول آجالها.، ألن التوقف عن الدفع يؤدي حتما إلى تطبيق مساطر المعالجة ال مساطر الوقاية، لذلك إذا ما تم إبرام اتفاق التسوية الودية بعد توقف المقاولة عن دفع ديونها وقبل الحكم عليها فتح مسطرة المعالجة، فإن للمحكمة أن تبطل هذا االتفاق على أساس وقوعه داخل فترة الريبة. المبحث الثاني: الشروط الشكلية المطلب األول: طلب فتح إجراء التسوية الودية يرجع حق طلب فتح إجراء التسوية الودية إلى رئيس المقاولة الذي يعود له وحده دون غيره القيام بهذا اإلجراء، ويتم ذلك عبر تقديمه لطلب مكتوب يتضمن الوضعية المقاولة ومدى حاجاته لتمويل وذلك ويتم توجيه هذا الطلب بالطرق العادية أو تسليمه يدويا بواسطة رئيس المقاولة شخصيا أو محام ينوب عنه. المطلب الثاني: المحكمة المختصة لم تشر المواد 550 إلى 556 إلى االختصاص المحلي الذي يعود إلى رئيس المحكمة التجارية الموجود في دائرة مؤسسة التاجر أو المقر االجتماعي للشركة قياسا على اختصاص المحكمة التجارية التي تنظر في مساطر المعالجة وبعد توصل رئيس المحكمة بطلب فتح مسطرة التسوية الودية، يقوم باستدعاء رئيس المقاولة قصد تلقي االستفسارات عن وضعية. كما يمكنه تعيين خبير إلعداد تقرير حول وضعية المقاولة الخذ الصورة الحقيقية عنها ليتمكن من أخذ القرار المالئم . فاذا قام بفتح إجراء التسوية الودية يعين " المصالح " لي توكل إليه مهمة التقريب والتفاوض بين المقاول أو رئيس المقاولة وبين الدائنين إلنقاذ المقاولة المبحث الثالث: فتح مسطرة التسوية الودية المطلب األول: تعيين المصالح وتحديد مهامه الفقرة األولى: تعيين المصالح يقوم رئيس المحكمة التجارية بتعيين " المصالح " المتوفر على شروط -كأن يكون ذا خبرة وتأهيل ونزاهة، وقادرا على التفاوض واإلقناع وإدارة النقاش، وتحليل المعلومات وتبقى لرئيس المحكمة الختيار الشخص المناسب كالخبراء المحاسبين، أو المستشارين القانونيين، أو القضاة، و أحد المحامين... الفقرة الثانية: مهمة المصالح إبرام اتفاق ودي بين رئيس المقاولة المدين وتفاوض معهم حول االقتراحات التي تقدم بها رئيس المقاولة حول قبول اآلجال الجديدة أو التخفيض من قيمة الديون أو هما معا، ولقيام المصالح بمهمته يمكنه الحصول على المعلومات التي تساعده على ذلك من رئيس المحكمة التجارية ، كما يمكنه تقديم طلب إلى رئيس المحكمة من أجل الوقف المؤقت لإلجراءات الذي من شأنه أن يسهل عملية اتفاق التسوية الودية
Faress OussaMa 4 أوال: طلب الوقف المؤقت لإلجراءات ب يقوم المصالج بإصدار أمرا يحدد فيه الوقف المؤقت لإلجراءات داخل مدة ال تتجاوز مدة قيام المصالح بمهمته، التي حدد في 3 أشهر، يمكن تمديدها لشهر واحد بطلب من المصالح . ويسري األمر بهذا الوقف تجاه جميع الدائنين و مهما كانت طبيعة ديونهم وال يقبل هذا األمر أي وجه من أوجه الطعن، كما ال يجوز أن تتجاوز في كل األحوال 4 أشهر وأن استمرار رفع الدعاوي واإلجراءات يترتب عنها العديد من اآلثار منها ما يتعلق بالدائنين ومنها ما يتعلق بالمدين. ثانيا ‘ اثار طلب الوقف المؤقت لإلجراءات بالنسبة للدائنين: أ- و تكون غايتها إما: الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي - فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي . وال يجري هذا الوقف على الدائنون أصحاب الديون الالحقة تفاديا لإلضرار باالئتمان الضروري إلنقاذ المقاولة المتعثرة ب- يوقف األمر أو يمنع كل إجراءات التنفيذ التي يقوم بها الدائنون بشأن المنقوالت أو العقارات ج- تتوقف جميع اآلجال المحددة كآجال أقامة محاضر االحتجاج وغيرها. بالنسبة للمدين-1: السداد الكلي أو الجزئي ألي دين سابق لهذا األمر -2األداء للضامنين الذين أدوا الديون الناشئة سابقا3 - القيام بتصرفات خارجة عن التسيير العادي للمقاولة -4 منع رهن رسمي أو حيازي . حمى المشرع العمال والمستخدمين ، إذ أعفى ديونهم من هذه القيود التي يفرضها نظام الحظر أو المنع على المدين . المبحث الرابع: آثار التسوية الودية المطلب األول: آثار اتفاق التسوية الودية تجاه المقاول المدين يعد تنفيذ اتفاق التسوية الودية من أهم االلتزامات التي تنشأ في ذمة المدين، فبمقتضاه يجب على المقاول المدين احترام اآلجال الجديدة لآلجال، وإنجاز برامج التسوية المتفق عليها، وإجراء التصحيح الضروري إلنقاذ المقاولة تحت طائلة فسخ اتفاق التسوية الودية سقوطا آجال األداء الجديدة المطلب الثاني: آثار اتفاق التسوية الودية تجاه الدائنين -1 إيقاف كل دعوى قضائية ، بهدف الحصول على سداد الديون موضوع االتفاق -2 حلول اآلجال الجديدة المتفق عليها محل اآلجال القديمة التي تعطلت آثارها نتيجة االتفاق. المطلب الثالث: آثار اتفاق التسوية الودية تجاه الغير الغير هنا هم الدائنون غير الموقعين على اتفاق التسوية الودية، فيحتفظون بحقهم في المطالبة بديونهم ، ويمارسون سائر الدعاوى وإجراءات التنفيذ، فإن توقف المقاول المدين عن سداد ديونهم المستحقة عند الحلول، جاز لهم المطالبة بفتح مسطرة المعالجة هذه المبحث الخامس: إنهاء اتفاق التسوية الودية المطلب األول: نهاية مهمة المصالح قد تنتهي هذه المهمة المصالح الى عدم التوصل إلى إبرام االتفاق، فينهي هذا اآلخر مهمة المصالح والتسوية الودية وإما بالنجاح وإبرام االتفاق بين المقاول المدين وجميع الدائنين أو بعضهم فيقوم المصالح بتدوين بنود ومقتضيات اتفاق التسوية الودية في محرر يوقعه جميع الدائنين الذين وافقوا عليه والمصالح الذي تنتهي مهمته بالتوقيع على اتفاق التسوية الودية ورفعه إلى رئيس المحكمة التجارية المطلب الثاني: فسخ اتفاق التسوية الودية ان عدم تنفيذ االلتزامات الناشئة عن اتفاق التسوية الودية من احد االطرف قد يؤدي إلى فسخه وسقوط كل آجال األداء الممنوحة فإذا كان الفسخ مرتبطا بعدم تنفيذ المقاول المدين اللتزامه وعجزه عن سدادها عند حلولها فيتم فتح مسطرة من مساطر المعالجة وبالتالي نقل المقاولة من مساطر الوقاية إلى مساطر المعالجة التي قد تكون إما مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية . وينبغي التأكيد ان التوقف عن أداء الديون موضوع االتفاق عند حلول أجلها وحده الذي يؤدي إلى فتح مسطرة المعالجة. ---------------------------------------- القسم الثاني: مساطر معالجة صعوبات المقاولة بعد فشل مساطر الوقاية في المرحلة األولى و توقف المقاولة عن أداء الديون المستحقة ال يبقى أمام المقاولة إال تطبيق مساطر المعالجة التي تؤدي إما إلى إنقاذ المقاولة عن طريق مسطرة التصفية القضائية وإما إلى اإلعالن عن نهايتها وموتها عن طريق مسطرة التصفية القضائية. . ففتح مسطرة المعالجة يتوقف على صدور حكم من المحكمة التجارية وتتطلب األناة والحكمة القضائية الجماعية للهيئة بكاملها، األمر الذي يتناسب مع خطورة القرارات المتخذة ، سواء عند تطبيق مساطر التسوية القضائية أو التصفية القضائية. الفصل األول: شروط فتح مساطر المعالجة المبحث األول: الشروط الموضوعية المطلب األول: الصفة التجارية تنص المادة 560 من م ت على أنه: " تطبق مساطر صعوبات المقاولة على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم" فيجب أن تكون المقاولة تجارية .أما غير التجار من فالحين أو أصحاب المهن الحرة كالمحاماة والطب وغيرها، فال تخضع لهده المساطر بل تخضع لنظام اإلعسار وفق القانون المدني.