PDF Google Drive Downloader v1.1


Report a problem

Content text الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي.pdf


2 المبحث االول الدعوى الحادثة أمام محكمة االستئناف وتطبيقات القضاء العراقي ث االو ل ل المقــــــدمة ًر ملحوظاً على خصومة الطعن , ويبدو مقدار ًر مهماً وتأثي ا كما تؤدي الدعوى الحادثة أث ا التأثير باستثنائه من بعض المبادئ االساسية التي تحكم الخصومة , مثل مبدأ حجية األمر المقضي فيه ومبدأ نسبية اثر اجراءات الطعن كما تؤثر الدعوى الحادثة وتحدد نطاق االستثناءات الواردة على القاعدة التقليدية التي تحظر تقديم طلبات جديدة في االستئناف , عن طريق تحديد ً ويجوز قبوله من خالل مقارنة عناصر ً ويحظ متى يعد الطلب جديدا ر تقديمه أو اليعد جديدا الطلب االصلي بعناصر الطلب الجديد للوقوف على العناصر المشتركة بينهما وذلك لتقدير قبوله. ومن ناحية اخرى تتيح الدعوى الحادثة امكانية جمع الدعاوى المرتبطة امام محكمة واحدة لتمكينها من االلمام الكامل بالنزاع والوقوف على االدعاءات المتبادلة بين الخصوم أو المقدمة من الغير أو الموجهة اليهم , األمر الذي ينعكس ايجابياً على الق ارر الصادر عن المحكمة ويجعله متوافقاً بصورة كبيرة مع الم اركز الواقعية للخصوم , كما أن تجميع الدعاوى المتماثلة امام ًر محكمة واحدة يؤدي الى توفير الوقت واالقتصاد في النفقات , مما يعد تطبيقاً عملياً ومباش ا لمبدأ تركيز االجراءات في الخصومة المدنية . ثانياً : اسباب اختيار موضوع البحث : ان سبب اختيارنا موضوع البحث, هو ان المشرع الع ارقي لم يضع تعريفاً للدعوى الحادثة , وترك تحديد ذلك لما استقر علية القضاء, رتأينا تسليط الضوءعلى ذلك وا ومن خالل قرارات محكمة التمييز, لتحديد مفهومها وصورها وشروط قبولها والحكم فيها, فضالً عن ذلك أن الدعوى الحادثة تثير مشاكل قانونية خطيرة من الناحيتين النظرية والعملية , فمن الناحية النظرية, فانها التقتصر على صورة واحدة و انما جاءت على صور متعددة وقد حدد المشرع الع ارقي شروطاً تقوم بدونها وجعل منها قاعدة عامة تنطبق على لقبول الدعوى الحادثة ال َ جميع صورها , إالّ إن الالفت للنظر ان هذه الشروط تخلفت في بعض انواع الدعوى الحادثة ّها كذلك . كما مما يستحيل معه عد َ أن بعض أنواع الدعوى الحادثة تتعارض مع مبادئ قانون ً في حدود الضرورة التي أملته دون ان الم ارفعات وأسسه واالستثناء القانوني البد ان يكون مقيدا يتعداه الى تجاوز المبادئ العامة . اما من الناحية العملية فإ َ ن الموضوع يعد إشكالية كبيرة تتعلق بتقدير محاكم الموضوع ومحاكم الطعن لتوافر شروط قبول الدعوى الحادثة من خالل مقارنة عناصر الطلب االصلي بعناصر الطلب الجديد ) العارض ( للوقوف على العناصر ه ويترتب كذلك على قبول المحكمة للدعوى الحادثة آثا ارً المشتركة بينهما وذلك لتقرير قبول إجرائية خطيرة تتعلق بتحديد االختصاص القضائي النوعي والمكاني وسير الدعوى والحكم الصادر فيها, األمر الذي كان حاف از إلختيار البحث في هذا الموضوع ودراسته على الرغم من ً الصعوبة وقلة المراجع .

4 المبحث االول الدعوى الحادثة أمام محكمة االستئناف وتطبيقات القضاء العراقي ث االو ل ل المبحث األول المبحث األول مفهوم الدعوى الحادثة وسبب اقامتها وسندها القانوني الــــدعوى طلــــب شــــخص حقــــه مــــن آخــــر أمــــام القضـــاء )1( َ , واألصـ ـ ـل أن الــــدعوى تتحــــدد َ بعريضـ ـ ـ ـتها وان المـ ـ ـ ـدعي حبـ ـ ـ ـيس دعـ ـ ـ ـواه, فمعـ ـ ـ ـالم الـ ـ ـ ـد َ عوى تتحـ ـ ـ ـدد بالطلبـ ـ ـ ـات التـ ـ ـ ـي قـ ـ ـ ـدمها المـــدعي أول األمـــر وضـــمنها عريضـــة دعـــواه , بمعنـــى آخـــر فـــان نطـــاق الـــدعوى بعناصـــرها ـ ـ ـ َ الثالثـ ـ ـة متمثلـ ـ ـة بالموضـ ـ ـوع والس َ بب واألشـ ـ ـخاص تتحـ ـ ـدد بــــالتزام القاضــــي وأطـــراف الــــدعوى بعـــدم تجاوزهـــا أثنـــاء نظـــر الـــدعوى, لكـــن قـــد تعـــرض أثنـــاء رؤيـــة الـــدعوى األصـــلية طلبـــات لهــــا ارتبــــاط بالــــدعوى , وهــــي مــــا تســــمى بالطلبــــات العارضــــة, وهـــي أمــــا تــــأتي مــــن جانــــب المـ ـ ـدعي أو مـ ـ ـن جانـ ـ ـب المـ ـ ـدعى عليـ ـ ـة أو مـ ـ ـن الغيـ ـ ـر الـ ـ ـذي لـ ـ ـم يكـ ـ ـن خصـ ـ ـماً بال ـ ـ ـدعوى, فاألصــــل فــــي الـــــدعوى أنهـــــا تحـــــدد بعريضـــــتها, ولـــــيس للطــــرفين ان يزيـــــدا علـــــى الـــــدعوى )2( باســـتثناء الـــدعوى الحادثـــة كـــون ان المـــدعي حبـــيس دعـــواه , عليــه فأننـــا ســـنعرض ذلـــك مـــن خـــــالل هـــــذا المبحـــــث وفـــــي ثالثـــــة مطالـــــب, حيـــــث خصصــــــنا المطلـــــب األول بـــــالتعريف ـ ـ ـ َ بالـ ـ ـدعوى الحادثـ ـ ـة أم ا المطلــــب الثــــاني فهــــو يوضــــح أســــباب اقامــــة الــــدعوى الحادثــــة امــــا المطلب الثالث فقد خصصناه لبيان االساس القانوني القامة الدعوى الحادثة . )1(المادة )2( من قانون المرافعات المدنية رقم 38 لسنة 1191 المعدل التي نصت على ) الدعوى طلب شخص حقه من أخر أمام القضاء (. )2( المادة )8/91( من قانون المرافعات المدنية رقم 38 لسنة 1191 المعدل التي نصت على )ليس للطرفين أن يزيدا على الدعوى بإستثناء الدعوى الحادثة(

Related document

x
Report download errors
Report content



Download file quality is faulty:
Full name:
Email:
Comment
If you encounter an error, problem, .. or have any questions during the download process, please leave a comment below. Thank you.